الشيخ محمد باقر الإيرواني
74
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
جعفر عليه السّلام : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة . . . » « 1 » . وموثقة سماعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة قال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد » « 2 » وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه - إلى أن قال - وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » « 3 » فإنها ظاهرة في أنه متى ما حلّت لها الصلاة جاز لزوجها إتيانها وطوافها بالبيت . واما عدم صحّة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم . 2 - واما اعتبار الانقطاع والاغتسال فلأنها قبل الانقطاع حائض وقبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة . 3 - واما انها تقضي الصوم دون الصلاة فلصحيحة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ، قال : ليس عليها ان تقضي الصلاة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان » « 4 » وغيرها . 4 - واما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب فلان معظم الروايات الواردة في محرّمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما انها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المسّ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الحيض الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الحيض الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الحيض الحديث 2 .